إليه الماء النجس « 1 » .
23 - مسألة الطين النجس « 2 » اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر « 3 »
ونفوذ الماء « 4 » إلى أعماقه « 5 » ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه « 6 » أيضا « 7 » به .
24 - مسألة الطحين والعجين النجس يمكن « 8 » تطهيره بجعله خبزا
ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه « 9 » وكذا الحليب « 10 » النجس « 11 » بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك
25 - مسألة إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه
من فوق إلى تحت ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة « 12 » في غير البول والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر
26 - مسألة الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر تطهر بالماء القليل
هامش
( 1 ) وأخرجت غسالته بالدّلك أو العصر ( گلپايگاني ) .
( 2 ) هذه المسألة والمسألة اللاحقة محل تأمل واشكال ( خونساري ) .
( 3 ) في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه منع وأولى منه بالمنع طهارته بالماء القليل نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير ( خوئي ) .
( 4 ) المطلق وكذا في التطهير بالقليل ( خ ) .
( 5 ) مستوليا عليها وكذا فيما يذكره من وصول الماء القليل إلى باطنه ( ميلاني ) .
( 6 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 7 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . قد مرّ الاشكال فيه ( گلپايگاني ) .
( 8 ) مشكل خصوصا في الثاني ( خ ) .
( 9 ) بالاستيلاء عليها وكذا في الجبن ( ميلاني ) .
( 10 ) فيه اشكال الأعلى وجه لا يستلزم ذهاب اطلاق الماء النافذ فيه ولعله كذلك في اللحم المطبوخ بالماء النجس الذي هو مورد النصّ نعم اشكال في مثل الخبر ( شاهرودي ) .
( 11 ) في الحليب النجس إذا جعل جبنا اشكال خصوصا مع عدم تجفيفه ( رفيعي ) .
( 12 ) مع استمرار الماء إلى ما بعد زوال العين على تقدير وجودها وحينئذ يجتنب عن غسالته ( ميلاني )