لا يبعد « 1 » تطهيره بالقليل « 2 » بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثمَّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه « 3 » وإن كان هو الأحوط « 4 » نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث « 5 »
21 - مسألة الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
وصب الماء عليه ثمَّ عصره « 6 » وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس ويكفي المرة « 7 » في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء وإلا فلا بد من الثلاث « 8 » والأحوط التثليث « 9 » مطلقا
22 - مسألة اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره « 10 »
في الكثير بل والقليل « 11 » إذا صب عليه الماء ونفذ فيه « 12 » إلى المقدار الذي وصل
هامش
( 1 ) هو بعيد في الغاية ( نجفي ) .
( 2 ) فيه تأمل ( شريعتمداري ) . يعنى ظاهره واما تطهير الباطن في الحبوب فمشكل الا إذا نفذ الماء الكرّ فيه بوصف اطلاقه ولا يكفى مجرّد النداوة وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما ( گلپايگاني ) . إذا لم يتنجس باطنه والا فالأقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير ( شاهرودي ) . فيما لم ينفذ فيه الماء النجس ( ميلاني ) .
( 3 ) إذا لم يكن فيما جعل فيه اثر من عين النجاسة ( ميلاني ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) . لو قيل بالتثليث لكان المظروف محكوما بالطهارة بعد الغسلة الثالثة دون الأولى والثانية ( نجفي ) .
( 5 ) تقدم ان المعيار خروج الغسالة بأي نحو كان بالعصر أو طول المدة أو غيرهما ( نجفي ) .
( 6 ) الأحوط تطهير الظرف أو لا ثمّ تطهير المظروف ( نجفي ) .
( 7 ) ان لم يكن في الثوب أو اللحم اثر من عين النجاسة والا فالأحوط المرتان وكذا غسل الطشت ثلاثا ( ميلاني ) .
( 8 ) على الأحوط ( خوئي . قمّيّ ) .
( 9 ) لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) .
( 10 ) مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا واما مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ومع الشك فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه ( خ ) . محل تأمل واشكال ( خونساري ) .
( 11 ) في تطهيره بالقليل اشكال ( شاهرودي ) .
( 12 ) باقيا على اطلاقه ومن دون ان يكتفى بوصول نداوته لكن لو احتمل عدم وصول الماء النجس إلى باطن اللحم حتّى في صورة الطبخ يكتفى بغسل ظاهره ( ميلاني ) .