أن يكون اللبن من المسلمة « 1 » فلو كان من الكافرة « 2 » لم يلحقه « 3 » وكذا لو كان من الخنزيرة
18 - مسألة إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني « 4 »
19 - مسألة قد يقال بطهارة الدهن « 5 » المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه
ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل « 6 » لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد « 7 » إذا غلى الماء مقدارا من الزمان
20 - مسألة إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
يجعل في وصلة ويغمس في الكر « 8 » وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ « 9 » الماء الطاهر « 10 » إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل
هامش
( 1 ) على الأحوط اما كانت له أو ظئرا أو غيرهما ( نجفي ) .
( 2 ) الأقوى الالحاق وان كان الأحوط عدمه ( خ ) .
( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) بناء على عدم طهر الباطن بتبع الظاهر ( قمّيّ ) .
( 5 ) عدم طهارته هو الأقوى بل قد يقال باستحالة وصول الماء إلى اجزائه جميعا ( رفيعي ) .
( 6 ) لا إشكال فيه عرفا والمعيار نظره ( نجفي ) .
( 7 ) بعيد جدا ( شاهرودي - قمّيّ ) . بعيد ( خ ) . بل هو بعيد جدا ( خوئي ) . لكنه فرض محض ولا اثر له ( ميلاني ) .
( 8 ) بعد الجفاف على الأحوط ( شاهرودي ) . قد مرّ الاشكال في تطهير الباطن بهذه الكيفيات ولا فرق في ذلك بين التطهير بالكثير والقليل ( خونساري ) . الأولى تجفيفه أولا ان كان فيه رطوبة ( رفيعي ) .
( 9 ) قد مر ان تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير فضلا عن القليل غير ميسور ووصول الرطوبة إليها غير كاف بل لا بدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها والعلم بذلك مما لا طريق إليه غالبا ( خ ) . لو جفف ثمّ جعل في الماء لكان أولى وأقرب في حصول الاطمينان بالنفوذ ( نجفي ) .
( 10 ) ولا يكتفى بنفوذ النداوة ( ميلاني ) . يحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر ومع ذلك لا يترك الاحتياط ويظهر الحال في المسائل الآتية ( قمّيّ ) .