يطهر ويكفي في طهارة أعماقه « 1 » إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه « 2 » في الكثير ولا يلزم تجفيفه « 3 » أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه « 4 » بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير « 5 » يطهر « 6 » فلا حاجة فيه إلى التجفيف « 7 »
17 - مسألة لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع
وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه وإن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط « 8 » ولا يشترط « 9 » فيه أن يكون « 10 » في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال وكذا يشترط في لحوق « 11 » الحكم « 12 » -
هامش
( 1 ) فيه تأمل ( خونساري ) . عدم الكفاية هو الأقوى ( رفيعي ) .
( 2 ) باقيا على اطلاقه مستوليا على أعماقه فلا يكفى مجرد النداوة ( ميلاني ) .
( 3 ) الظاهر أنّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو ابقاؤه فيه بمقدار يعلم بخروج الاجزاء المائية النجسة من باطنه ( خوئي ) .
( 4 ) لا حاجة إلى خصوص التجفيف فلو علم نفوذ الماء الطاهر بحيث سرى إلى الخارج واخرج البول بمائيته كفى ( نجفي ) .
( 5 ) بل بامتزاجه به بسبب الغمز والدلك مثلا ( ميلاني ) .
( 6 ) فيه اشكال الّا مع الامتزاج ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر لكنّ الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا ( گلپايگاني ) .
( 7 ) الأحوط التجفيف ( شاهرودي - قمّيّ ) . في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية اشكال وقد مر نظيره في الاجر المتنجّس من المسجد ( خونساري ) .
( 8 ) بل على الأقوى ( نجفي ) .
( 9 ) الأحوط بل الأقوى الاقتصار على الحولين ( نجفي ) .
( 10 ) الأحوط الاشتراط ( شريعتمداري ) .
( 11 ) على الأحوط والأظهر عدم الاشتراط ( خوئي - قمّيّ ) .
( 12 ) والأظهر عدم الاشتراط نعم هو الأولى ( ميلاني ) .