مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر « 1 » كفاية المرة « 2 » .
16 - مسألة يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال « 3 » الغسالة على المتعارف
ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره « 4 » أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك « 5 » والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا « 6 » التعدد « 7 » وغيره بل بمجرد غمسه « 8 » في الماء بعد زوال العين
هامش
( 1 ) في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات ولما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة ( خ ) . مشكل فلا يترك الاحتياط بالتعدّد ( شاهرودي - قمّيّ ) . الأحوط بل الأقوى عدم الكفاية ( نجفي ) .
( 2 ) هذا في الشبهة المفهوميّة لان المرجع في الفرد المشكوك للمخصّص أو المقيّد ، العام أو المطلق وأمّا إذا كانت الشبهة مصداقية فيعتبر الثلاث لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة ( شريعتمداري ) . إذا كانت الشبهة في المفهوم والّا فالأقوى اعتبار الثلاث ( گلپايگاني ) .
( 3 ) بأي نحو اتفق ولو بطول المدة ( نجفي ) .
( 4 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 5 ) بشرط صدق الغسل بدونهما ( نجفي ) .
( 6 ) الأحوط اعتبار العصر والأظهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجس بالبول في الكرّ أيضا وقد مرّ حكم الأواني ( قمّيّ )
( 7 ) بل يعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا يصدق معه الغسل وكذا التعدّد على الأحوط في المتنجس بالبول الا إذا غسل بالماء الجاري فيكفي المرة وتقدم الحكم في الاناء ( ميلاني ) . الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا وقد مر حكم التعدّد وغيره ( خوئي ) .
( 8 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من وجه فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه هذا فيما يمكن ذلك فيه واما فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل واما بواطنها فلا تطهر الا بوصول الماء المطلق عليها ولا يكفى وصول الرطوبة فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الاشكال ( خ ) . بشرط صدق الغسل بدون العصر فيما يمكن فيه ( نجفي ) .