إلى أن يصل إلى جميع أطرافه وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير
10 - مسألة لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو « 1 » لو شرب الكلب منه بل والقربة « 2 » والمطهرة وما أشبه ذلك « 3 »
11 - مسألة لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ
من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة
12 - مسألة يجب تقديم التعفير على الغسلتين « 4 »
فلو عكس لم يطهر
13 - مسألة إذا غسل الإناء بالماء الكثير « 5 » لا يعتبر فيه التثليث
بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ نعم الأحوط « 6 » عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو « 7 » عن قوة والأحوط التثليث « 8 » حتى في الكثير
14 - مسألة في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
وإدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرات
.
15 - مسألة إذا شك في متنجس أنه من الظروف « 9 »
حتى يعتبر غسله ثلاث
هامش
( 1 ) اسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الاناء مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . على الأحوط في غير الأواني المتعارفة ( قمّيّ ) .
( 2 ) على الأحوط فيها وفي الدلو ( نجفي ) .
( 3 ) الأحوط اجراء الحكم فيما يصدق عليه انّه ولغ فيه أو شرب منه وان لم يصدق عليه الظرف كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره ( گلپايگاني ) . مما يصدق على على الباقي فيه انه فضل الكلب وسؤره ( ميلاني ) .
( 4 ) على ثلاث غسلات على الأحوط كما مر ( نجفي ) .
( 5 ) في غير ما تقذر بالخمر أو ولوغ الخنزير وموت الجرذ اما في هذه فلا يترك الاحتياط بالثلاث والسبع ( ميلاني ) .
( 6 ) بل الأقوى عدم سقوط التعفير ثمّ الغسل بالماء مرتين ( شاهرودي ) .
( 7 ) في قوته نظر ( نجفي ) .
( 8 ) والسبع في الخنزير وموت الجرذ على القول به ( نجفي ) . لا يترك فيه ويجب التثليث في ظروف الخمر والسبع لولوغ الخنزير وموت الجرذ ( قمّيّ ) . لا يترك حتّى في الجاري ( خ )
( 9 ) سواء كان الشك في صدق مفهوم الظرف أو في موضوعه خارجا ( ميلاني ) .