شربه « 1 » الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ويقوى « 2 » إلحاق « 3 » لطعه « 4 » الإناء بشربه وأما وقوع لعاب فمه - فالأقوى فيه عدم اللحوق « 5 » وإن كان أحوط « 6 » بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء
6 - مسألة يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
وكذا في موت الجرذ وهو الكبير « 7 » من الفأرة البرية والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه
7 - مسألة يستحب « 8 » في ظروف الخمر الغسل سبعا
والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
8 - مسألة التراب الذي يعفر به يجب « 9 » أن يكون طاهرا « 10 »
قبل الاستعمال .
9 - مسألة إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
فالظاهر كفاية جعل التراب « 11 » فيه وتحريكه « 12 »
هامش
( 1 ) بل كل ما صدق عليه انه فضله وسورة ( ميلاني ) .
( 2 ) القوّة ممنوعة لكنّه أحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) في القوّة تأمل ولا يترك الاحتياط بالحاقه بل بالحاق وقوع لعاب فمه ( خ ) . الالحاق مشكل ( نجفي ) . بل هو الأحوط مع غسله بالماء ثلاثا على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 4 ) لا قوة فيه بل هو الأحوط ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل ( خونساري ) . في القوّة اشكال نعم هو الأحوط ( خوئي ) .
( 5 ) في القوّة نظر وعلى كل حال يلزم التثليث في تطهير الاناء منه ومن مطلق مباشرته ( ميلاني ) بل لحوقه لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .
( 6 ) لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل ( گلپايگاني ) . لا يترك ( شريعتمداري ) .
رعاية الاحتياط فيه بالتعفير ثمّ الغسل بالماء ثلاثا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) .
( 7 ) على الأشهر في اطلاقها وقيل هي الفارة المخططة وقيل غير ذلك ( نجفي ) .
( 8 ) الأقوى الفرق بين ظرف النبيذ باستحباب السبع فيه وفي ظرف غيره من المسكرات الثلاث ( نجفي ) .
( 9 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) .
( 10 ) على الأحوط ( خوئي - نجفي ) .
( 11 ) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم ( خوئي - قمّيّ ) . على النحو المتقدم ( ميلاني )
( 12 ) في كفايته اشكال نعم لو وضع خرقة على رأس عود وادخل فيه وحركها عنيفا حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفى ( خ ) .