بعد زوالها والأحوط التعدد « 1 » في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
5 - مسألة يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل
وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة - وبالماء بعده مرتين « 2 » والأولى أن يطرح « 3 » فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمَّ يجعل فيه شيء من الماء « 4 » ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول « 5 » فقط بل الثاني « 6 » أيضا ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها نعم يكفي الرمل « 7 » ولا فرق بين أقسام التراب والمراد من الولوغ « 8 »
هامش
( 1 ) بل الأقوى ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة إذا استمر جريان الماء بعد الإزالة ولو آنا ما وان كان الأحوط كونهما غيرها ( شاهرودي ) .
( 2 ) الأحوط ثلاث مرّات ( نجفي ) .
( 3 ) والأظهر ان يجعل في الاناء مقدار من التراب ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الاناء به ثمّ يزال اثر التراب بالماء ثمّ يغسل الاناء بالماء مرتين ( خوئي ) . الأحوط الذي لا يترك ان يطرح فيه التراب ويجعل فيه شيئا من الماء بحيث لا يخرج عن مصداق التراب فيمسح به ثمّ يغسل التراب بالماء ثمّ يغسل الاناء بالماء مرتين ( قمّيّ ) .
( 4 ) مع بقاء اسم التراب ( رفيعي ) . بمقدار يصدق معه الغسل ولا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين الأول ( ميلاني ) . المطلق لا المضاف ولا غير الماء من المائعات ( نجفي ) .
( 5 ) بل الأقوى العكس فلا يكفى التراب من غير ماء ويجب ان يمزج التراب بشيء من الماء فان المفهوم من قوله عليه السّلام اغسله بالتراب اوّل مرّة ذلك كالغسل بالصابون والسدر ونحو ذلك ( شريعتمداري ) فيه اشكال ( خونساري ) .
( 6 ) الأحوط عدم الاقتصار عليه ( گلپايگاني ) . الاكتفاء به لا يخلو عن قوة ( نجفي ) بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب ( خ ) .
( 7 ) الظاهر أنّه لا يكفى ( خوئي ) . لا يخلو من اشكال ( خ ) . بشرط صدق التراب عليه كما في الرمل الناعم الرقيق ( نجفي ) . إذا صدق عليه اسم التراب عرفا والا فمشكل ( رفيعي ) .
ان صدق عليه التراب عرفا وفي الصدق اشكال ( قمّيّ ) . في كفايته اشكال ( ميلاني ) .
( 8 ) لا يحتاج إلى تفسير كلمة الولوغ إذ هو غير وارد في النصّ فان في رواية البصاق : لا يتوضأ بفضله وأصب ذلك الماء واغسله بالتراب إلخ فالحكم معلق على فضل الكلب اي سؤره ويلحق به ما يلحق لأجل عدم فهم الخصوصية ( شريعتمداري ) .