تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فلو تغير بالاستعمال « 1 » لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسله « 2 » من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد

3 - مسألة يجوز « 3 » استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى « 4 »

وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها « 5 » وأما على المختار « 6 » من وجوب الاجتناب عنها احتياطا « 7 » فلا

4 - مسألة يجب في تطهير الثوب « 8 » أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين

وأما من بول « 9 » الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء « 10 » مرة وإن كان المرتان أحوط « 11 » وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ « 12 » فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين « 13 » فلا تكفي « 14 » الغسلة المزيلة لها « 15 » إلا أن يصب الماء مستمرا
هامش
( 1 ) أي بأوصاف النجس ( ميلاني ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأحوط عدم استعمالها في التطهير ( نجفي ) . ( 4 ) لا يخلو من اشكال والأحوط عدم الجواز ( خ ) . مشكل فلا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) . لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفوة عنها ( خونساري ) . ( 5 ) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ( خوئي ) . وهو الأقوى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ( قمّيّ ) . كما لا يخلو عن قوة فيما عدى الغسلة المزيلة ( ميلاني ) . ( 6 ) وقد مرّ المختار منّا فراجع ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل على الأقوى ( خ - شريعتمداري ) . بل لزوما ( شاهرودي ) . ( 8 ) بل في مطلق المتنجّس بالبول عدى الآنية الّتى يأتي حكمها إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الأحوط بل الأقوى الاقتصار في الصب على البول الصبى المرتضع بلبن المسلمة أمه كانت أو غيرها بشرط انفصال الغسالة ولا يعتبر الدلك والفرك والغمز هناك كما أنه لا يتعدى هذا الحكم منه إلى ملاقى المتنجس ببوله ( نجفي ) . ( 10 ) والأولى بل الأحوط عصر الثوب بعده ( ميلاني ) . ( 11 ) لا يترك ( نجفي ) . بل لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 12 ) ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح « عدا الاناء » ( خوئي ) . ( 13 ) بأي مزيل كان إذ الإزالة مقدّمة لورود المطهر الشرعي على كل متنجس سواء كانت الإزالة بالماء أو غيره ( نجفي ) . الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا ( خوئي ) . ( 14 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 15 ) الأقوى كفايتها واحتسابها من العدد فيما يعتبر فيه التعدّد ( شريعتمداري ) . الظاهر كفايتها ( قمّيّ ) .