تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ورود الماء « 1 » على المتنجس دون العكس على الأحوط « 2 »

1 - مسألة المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها

فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف « 3 » من بقائهما بقاء الأجزاء « 4 » الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة

2 - مسألة إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال

فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر « 5 » فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء « 6 » في جميع أجزائه بوصف الإطلاق « 7 » وإن صار بالعصر مضافا « 8 » بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك والظاهر أن اشتراط « 9 » عدم التغير « 10 » أيضا كذلك « 11 »
هامش
( 1 ) عدم اعتباره على ما لا يكون فيه عين النجس لا يخلو من قوة ( ميلاني ) . ( 2 ) وان كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ( خوئي ) . لا يترك ( نجفي ) . ( 3 ) المعيار الاستكشاف العرفي لا العقلي من باب حكمه باستحالة انتقال العرض أو بقاء العرض بلا معروض ( نجفي ) . ( 4 ) عرفا لا عقلا وبرهانا ( خ ) . ( 5 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مرّ ومنه يظهر الحال في الماء المعصور المضاف ( خوئي ) الأحوط اعتبار العصر أو ما بحكمه من الدلك والفرك والغمز فيه أيضا ( قمّيّ ) . ( 7 ) إلى تحقّق الغسل عرفا ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا ( خ ) . ( 8 ) أي في ما كان نفوذ الماء بعد زوال العين ( ميلاني ) . ( 9 ) مر حكم التغير آنفا ( خوئي ) . ( 10 ) بالنجاسة ( خ ) . ( 11 ) يعني بأوصاف النجس لان التغير بأوصاف المتنجس لا بأس به على الأظهر حتّى في التطهير بالقليل فضلا عن الكثير مع بقائه على اطلاقه ( شاهرودي ) . يعنى يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنّجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق لكن الظاهر الفرق حيث أنّه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ولو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول بخلاف الإطلاق ( گلپايگاني ) .