تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

فصل في المطهرات

وهي أمور

أحدها الماء

وهو عمدتها لأن سائر « 1 » المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص « 2 » بالتطهير بالقليل أما الأول فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ومنها عدم تغير الماء « 3 » في أثناء الاستعمال ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ومنها إطلاقه « 4 » بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني « 5 » فالتعدد « 6 » في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول « 7 » وكالظروف « 8 » والتعفير « 9 » كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر « 10 » في مثل الثياب « 11 » والفرش ونحوها مما يقبله والورود أي
هامش
( 1 ) غير المطر ( خ ) . ( 2 ) يأتي التفصيل وعدم تمامية ما ذكر ( خ ) . ( 3 ) بأوصاف النجس ( شاهرودي ) . بالنّجاسة ( خ - گلپايگاني ) . لا يشترط عدم تغييره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ( خوئي ) . يعنى بالنجاسة واعتباره في غير الغسلة المطهرة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) أي عدم صيرورته مضافا ولو بأحد أوصاف الطاهر ( شاهرودي ) ( 5 ) يعتبر ذلك أيضا على الأحوط في الكثير ما عدى الجاري إذا غسل به المتنجس بالبول وكذلك التعفير مطلقا ( ميلاني ) . ( 6 ) التعدّد في بعض الظروف وفي مثل الثوب المتنجس بالبول شرط في غير القليل أيضا كما سيجيء وكذلك العصر في مثل التوب على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجس بالبول حتّى فيما غسل بالماء الكثير غير الجاري ( خوئي ) . وأمّا المتنجس بالمتنجس بالبول بعد زوال اثره فلا يلزم فيه التعدّد على الأظهر الا الأواني ففيها تأمل ( ميلاني ) . ( 8 ) سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط وكذا العصر ( خ ) . ( 9 ) سيجيء منه « قدّس سرّه » اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا وهو الصحيح ( خوئي ) . في اختصاصه بالقليل اشكال يأتي بيانه إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . ( 10 ) إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بدّ من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير والا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 11 ) أو الغمز والفرك بنحو يخرج ما نفذ فيه ويصدق الغسل والأحوط اعتبار ذلك في الكثير أيضا ( ميلاني ) .