إن كان « 1 » الأحوط الاقتصار « 2 » على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة « 3 » بين ساعاته وإن كان الأولى غسله « 4 » آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه « 5 » مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا وإن كان الأحوط « 6 » الاقتصار على صورة عدم التمكن .
1 - مسألة إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال « 7 »
وإن كان لا يخلو عن وجه « 8 » .
2 - مسألة في إلحاق المربي بالمربية إشكال « 9 »
وكذا من تواتر بوله .
السادس [ يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ]
يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار « 10 »
هامش
( 1 ) لا وجه للاحتياط بعد كون الملاك الحرج والعسر كما هو اللائح لمن سبره نعم لو قصر النظر على ظاهر النصّ كان الامر كما أفاد وعليه فلا بدّ من الاقتصار على مورده فكيف التعدي ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( شاهرودي - خونساري ) .
( 3 ) الأحوط ان تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسته الثوب فتصلى معه صلاة بطهر ثمّ عفى عنها لبقية الصلوات في اليوم والليلة ( خ ) .
( 4 ) بل هو الأحوط ( شاهرودي ) بل الأحوط ذلك ( نجفي ) .
( 5 ) يعني النجاسة البوليّة دون غيرها والأظهر بطلان ما صلته بعد اليوم خاصّة ( شريعتمداري ) .
( 6 ) لا يترك ( شاهرودي - نجفي ) .
( 7 ) والأقرب عدم الالحاق وكذا عدم الحاق غير البول به ( خ ) . والأظهر الالحاق ( شريعتمداري ) .
لا إشكال فيه لو كان الملاك ما مر وكذا الكلام في الحاق غير البول به ( نجفي ) .
( 8 ) لكنه بعيد ( خوئي ) .
( 9 ) أظهره عدم الالحاق وكذا الحال في من تواتر بوله ( خوئي ) . الأقوى عدم الالحاق في المسألتين ( رفيعي ) . يعلم حاله ممّا أسلفنا فليراجع ( نجفي ) .
( 10 ) المستحب لتمام الوقت ( ميلاني ) .