تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين « 1 » كالكلب وأخويه والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .

الرابع : المحمول المتنجس « 2 » الذي لا تتم فيه الصلاة

مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال « 3 » والأحوط الاجتناب « 4 » وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب « 5 » والخنزير فإن الأحوط اجتناب « 6 » حملها في الصلاة .

1 - مسألة الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول

بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

الخامس ثوب المربية « 7 » للصبي

أما كانت « 8 » أو غيرها « 9 » متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى و
هامش
( 1 ) ولا غير مأكول اللّحم والحرير والذّهب ( شريعتمداري ) . ( 2 ) في ثوب المتنجس إذا استصحبه في الصلاة ولم يلبسه إذا تمت الصلاة فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( رفيعي ) . ( 3 ) أظهره الجواز ( خوئي ) . وان كان العفو لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 4 ) وان كان الأقوى عدمه ( ميلاني ) . ( 5 ) لا إشكال في عدم العفو في اجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا بأس بتركه في غير شعر الكلب والخنزير وسائر اجزائهما لأنّهما ممّا لا يؤكل لحمه ( خوئي ) ( 7 ) الأحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي ( خوئي ) . الأحوط في هذه المسألة دوران الامر مدار العسر والحرج ولا يترك الاحتياط بالغسل في كل يوم مرة آخر النهار ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك الاحتياط في هذه المسالة الا في موارد الجرح الشخصي ومن ذلك يظهر الحكم في متفرعات المسألة ( قمّيّ ) . ( 9 ) الحكم بالعفو فيما عدا ثوب الام المربية لولدها الذكر الواحد مع كون المتنجس ببوله محل اشكال ( شاهرودي ) . ثبوت العفو في غير الام وفي غير الذكر من الصبى وفي غير التنجس بالبول محل اشكال بل منع ( خوئي ) .