تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الدرهم أو أقل فالأحوط « 1 » عدم « 2 » العفو « 3 » إلا أن يكون مسبوقا « 4 » بالأقلية وشك في زيادته .

4 - مسألة المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه

إذا كان أقل من الدرهم .

5 - مسألة الدم الأقل إذا أزيل عينه

فالظاهر بقاء « 5 » حكمه .

6 - مسألة الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل

ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .

7 - مسألة الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو

وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر

8 - مسألة إذا وقعت نجاسة أخرى

كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا إشكال « 6 » فلا يترك الاحتياط « 7 »

الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس « 8 »

كالقلنسوة « 9 » والعرقچين « 10 »
هامش
( 1 ) والأقوى العفو الا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في صيرورته بمقداره ( خ ) . بل الأقوى عدم العفو ( نجفي ) . والأقوى فيه العفو الا في المسبوق بعدمه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره وان كان الأحوط الاجتناب مع التمكن ( 3 ) بل هو الأظهر ( خوئي ) . يقوى المصير إلى العفو الا مع سبق كونه بقدره ( ميلاني ) . ( 4 ) وجرى الأصل فيه بدون محذور ( نجفي ) . ( 5 ) فيه اشكال للفرق بين صورة بقاء الدم وصورة ازالته بعدم لغويّة حكم العفو معه خلاف صورة الإزالة ( شاهرودي ) . فيه اشكال ( نجفي ) . ( 6 ) والأقوى عدم العفو ( خ - شريعتمداري ) . أظهره عدم بقاء العفو ( خوئي ) . الأوجه بقاء العفو لا سيما بعد زوال تلك النجاسة ( ميلاني ) . والظاهر عدم العفو ( گلپايگاني ) . لا إشكال في عدم العفو ( رفيعي ) . ( 7 ) بل الأقوى الاجتناب لو لم تكن مستهلكة في الدم ( شاهرودي ) . الأقوى عدم العفو لو كانت عين النجاسة الطارية باقية والعفو ان لم تكن والأحوط عدم العفو في الصورتين ( نجفي ) . ( 8 ) العفو عنه بالنظر إلى مانعية النجاسة فقط فلا ينافي القول بعدم العفو من اجل ساير الموانع ( ميلاني ) . ( 9 ) إذا كانت هي وما يليها في محالها المعدة لها والا فهي داخلة في العنوان الرابع وسيأتي الكلام فيه ( نجفي ) . ( 10 ) إذا كانت في مواضعها وفي غير ذلك اشكال ( شريعتمداري ) .