ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط « 1 » الاقتصار « 2 » على الأقل « 3 » وهو الأخير
1 - مسألة إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد « 4 »
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين « 5 » نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد « 6 » وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد « 7 » وإن لم يكن طبقتين
2 - مسألة الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه - وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو « 8 » وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال والأحوط عدم « 9 » العفو « 10 »
3 - مسألة إذا علم كون الدم أقل من الدرهم
وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو « 11 » وأما إذا شك في أنه بقدر
هامش
( 1 ) لا يترك وجعل المعيار عقد السبابة كما يظهر عن كلمات بعض المحققين في الأوزان والمكائيل لا يخلو عن قوة ( نجفي ) . لا يترك ( گلپايگاني ) . بل الأقوى ( شاهرودي ) .
( 2 ) لا يترك ( خ - قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك ( خوئي ) . بل لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) .
( 4 ) إذا كان رقيقا ( شاهرودي ) . ان لم يكن الثوب غليظا بحيث يصدق التعدّد ( نجفي ) .
( 5 ) على الأحوط ( نجفي ) .
( 6 ) هذا صحيح مع انفصال الطبقات دون الاتصال كالملبسة فلا يحكم فيه بالتعدّد ( شريعتمداري )
( 7 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) . ما لم يتّحدا بالاتصال ( گلپايگاني ) . بشرط ان لا يتصل أحد الدمين بالآخر والا فالحكم بالتعدّد لا يخلو من اشكال ( خوئي ) .
( 8 ) محل تأمل نعم يمكن القول به مع جفاف الرطوبة ( شاهرودي ) . مشكل الّا مع الاستهلاك ( گلپايگاني ) . مع استهلاكه في الدم واما مع عدمه فالأحوط عدم العفو ( خ ) .
بل هو الأقوى لو جفت الرطوبة ( ميلاني ) . لا يخلو عن نظر ( نجفي ) .
( 9 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .
( 10 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . بل الأظهر ( ميلاني ) بل هو الأقوى ( قمّيّ )
( 11 ) لا يخلو من اشكال ( شاهرودي ) . البناء محل تأمل ( نجفي ) .