تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
كل قرح أو جرح باطني « 1 » خرج دمه إلى الظاهر « 2 »

4 - مسألة لا يعفى عن دم الرعاف « 3 »

ولا يكون من الجروح

5 - مسألة يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه

من دمهما كل يوم مرة .

6 - مسألة إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا

فالأحوط « 4 » عدم العفو « 5 » عنه .

7 - مسألة إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة

بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .

الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم

سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة « 6 » من الحيض والنفاس « 7 » والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة « 8 » وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم « 9 » فالأحوط عدم العفو « 10 » والمناط سعة الدرهم لا وزنه وحده سعة أخمص الراحة
هامش
( 1 ) شمول الأدلة للقروح والجروح الداخلية مشكل وكذا دم البواسير فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) . ( 2 ) أي بالطبع لا بالسعال ونحوه ( ميلاني ) . ( 3 ) إذا لم يكن من علة الجرح في الانف وكان اتفاقيا ( قمّيّ ) . هذا إذا كان اتفاقيا وأمّا إذا كان من علة في داخل الانف فلا يبعد كونه من الجروح ( خوئي ) . ( 4 ) وان كان الأقوى جواز الصلاة فيه نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى جواز الصلاة فيه ( شاهرودي ) . بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . بل لا يخلو من قوة ( ميلاني ) . لا يبعد جواز الصلاة فيه ( خ ) . لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو ( خونساري ) . ( 6 ) على الأحوط في الاستعاضة بل في النفاس والحيض أيضا ( خوئي ) . على الأحوط في الدماء الثلاثة ( قمّيّ ) . ( 7 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وان كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 8 ) القوّة في غير المأكول وان كانت ممنوعة ولكن الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . بل الأقوى ذلك فيما عدى الاستحاضة ( ميلاني ) . وفيه نظر ( رفيعي ) . ( 9 ) أو أزيد وعدم العفو هو الأقوى ( رفيعي ) . ( 10 ) بل الأقوى ( شاهرودي - قمّيّ ) والأقوى العفو ( خ ) . بل الأطهر ذلك ( خوئي ) . بل الأظهر ( ميلاني ) .