قال عليه السّلام : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس .
وقال عليه السّلام : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي .
وسألته عن ولد الزنا تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟
قال عليه السّلام : لا تجوز شهادته ولا يؤم .
وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها ؟
قال عليه السّلام : لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها .
وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضأ .
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله ؟
قال عليه السّلام : إذا كان جافا فلا بأس .
وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : لا تأكله .
وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟
قال عليه السّلام : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش .
وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟
قال عليه السّلام : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها .
وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه ؟
قال عليه السّلام : إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك .
وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟
قال عليه السّلام : لا تصل عليها .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 161
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٦١