تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
قال عليه السّلام : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس . وقال عليه السّلام : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي . وسألته عن ولد الزنا تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟ قال عليه السّلام : لا تجوز شهادته ولا يؤم . وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها ؟ قال عليه السّلام : لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها . وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضأ . قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله ؟ قال عليه السّلام : إذا كان جافا فلا بأس . وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال عليه السّلام : لا تأكله . وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال عليه السّلام : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش . وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال عليه السّلام : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها . وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه ؟ قال عليه السّلام : إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك . وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال عليه السّلام : لا تصل عليها .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 161 | السيد علي عاشور