تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال عليه السّلام : إذا جف فلا بأس . وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر اللّه ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا . وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ما لم يسجد عليها . وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثّلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها ؟ قال عليه السّلام : أي ذلك أحب . وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟ قال عليه السّلام : نعم . وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم ؟ قال عليه السّلام : نعم . وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه ؟ قال عليه السّلام : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشي مما طاف . وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله ؟