وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟
قال عليه السّلام : إذا جف فلا بأس .
وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر اللّه ، أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس ما لم يسجد عليها .
وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثّلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها ؟
قال عليه السّلام : أي ذلك أحب .
وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟
قال عليه السّلام : نعم .
وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم ؟
قال عليه السّلام : نعم .
وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه ؟
قال عليه السّلام : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشي مما طاف .
وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله ؟
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 160
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٦٠