تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباهن تطأ على العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال عليه السّلام : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس . وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه تطأ في العذرة ، ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه ؟ قال عليه السّلام : لا إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كرّ . وسألته عن العظاية والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجب والدن أيتوضأ منه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم ؟ قال عليه السّلام : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة . وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان ؟ قال عليه السّلام : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام . وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها ؟ قال عليه السّلام : يصلي متى ما أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع ، ويقرأ ويركع أربع ركعات ، ويسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك . وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال عليه السّلام : ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة . وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال عليه السّلام : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها . وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال عليه السّلام : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض . وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك ؟ قال عليه السّلام : هي جائزة حيزت أو لم تحز .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 162 | السيد علي عاشور