وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه ؟
قال عليه السّلام : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن .
وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟
قال عليه السّلام : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء .
وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟
قال عليه السّلام : هو ضامن ، كان يلزمه أن يستوثق منها ، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء .
وسألته عن بختي مغتلم « 1 » قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم ؟
قال عليه السّلام : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه .
فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟
قال عليه السّلام : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق .
وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن .
قال عليه السّلام : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ، يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك ؟
قال عليه السّلام : الطلاق إلى الزوج ، لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلّقها فيستخلص أحدهما .
وسألته عن جب ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح .
وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله ؟
قال عليه السّلام : إذا طبخ فكل فلا بأس .
هامش
( 1 ) البختي : الإبل الخراسانية . اغتلم البعير : هاج من شهوة الضراب .