تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته ؟ قال عليه السّلام : إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن إمام أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟ قال عليه السّلام : يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلم فانصرف انصرفوا . وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال عليه السّلام : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس . قلت : فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال عليه السّلام : لا يعيد صلاته ولا شيء عليه . وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي . قال عليه السّلام : للميت ، فأما الحي فلا . وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال عليه السّلام : نعم لا بأس ، وليس عليه شيء . وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به . قال عليه السّلام : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - . وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال عليه السّلام : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الأحرار . وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم ؟ قال عليه السّلام : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 159 | السيد علي عاشور