وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته ؟
قال عليه السّلام : إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن إمام أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون ؟
قال عليه السّلام : يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلم فانصرف انصرفوا .
وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟
قال عليه السّلام : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس .
قلت : فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال عليه السّلام : لا يعيد صلاته ولا شيء عليه .
وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي .
قال عليه السّلام : للميت ، فأما الحي فلا .
وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟
قال عليه السّلام : نعم لا بأس ، وليس عليه شيء .
وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به .
قال عليه السّلام : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - .
وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟
قال عليه السّلام : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الأحرار .
وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم ؟
قال عليه السّلام : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 159
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٥٩