قال عليه السّلام : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها .
وسألته عن الرجل هل يصلح ( له ) أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها ؟
قال عليه السّلام : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها ؟
قال عليه السّلام : إن نزع بآية فلا بأس في السجود .
وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس .
وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال عليه السّلام : لا يقطع صلاته ولا شيء عليه ولا بأس به .
وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح فيرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟
قال عليه السّلام : إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق .
وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟
قال عليه السّلام : إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده .
وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟
قال عليه السّلام : إن غسله أجزأه أن لا يتيمم .
وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 157
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٥٧