قال عليه السّلام : تكره الخلوة وما أحب أن يفعل .
وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ليصلحه ، له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها ؟
قال عليه السّلام : إذا غسلت بعد بوله فلا بأس .
وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟
قال عليه السّلام : إني لأضعه في الدهن ولا بأس .
وسألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة .
قال عليه السّلام : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس .
وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله .
قال عليه السّلام : تمت صلاته ولا شيء عليه ؟
وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها ؟
قال عليه السّلام : يسمي ربّ البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة .
وسألته عما حسر « 1 » عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته .
قال عليه السّلام : إذا كان محبوسا فكل فلا بأس .
وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعدما صرعه غيره فمات أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : كله ما لم يتغير إذا سمى ورمى .
وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟
قال عليه السّلام : إذا سمى .
هامش
( 1 ) حسر الماء : نضب عن موضعه وغار .