وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : إذا أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله .
وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك .
فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله ؟
قال عليه السّلام : إذا خاف أن يلحق بالقوم - يعني العدو - حل قتله .
وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحده ؟
قال عليه السّلام : نعم ولا يزداد .
وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟
قال عليه السّلام : إذا تصدق بها حرمت عليه .
وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح ؟
قال عليه السّلام : لا صلاة إلا في وقت صلاة ، وإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صلى على الجنازة .
وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يسلم وينصرف ويدع الإمام .
وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة ؟
قال عليه السّلام : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول .
قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم أسبوعين « 1 » فثلاثة ثم يصلي لها ولا يصلى عن أكثر من ذلك .
هامش
( 1 ) أسبوعين : أي سبع طوافات .