وعن أبي بكرة رضى اللّه عنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم :
« إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا ، فلا تزال ملائكة اللّه تلعنه ، حتى يشيمه « 461 » عنه » « 462 » .
وعن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم :
« يجئ المقتول بالقاتل يوم القيامة ، ناصيته ورأسه بيده ، وأوداجه « 463 » تشخب « 464 » دما ، فيقول : « يا ربّ ! سل هذا فيم قتلني ؟ » حتى يدنيه « 465 » من العرش » « 466 » .
ورابعها : تحريم ترويع المسلم .
فقد قال صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما » « 467 » .
وخامسها : تعطيل ذكر اللّه والأذان والصلاة والطواف والسعي ، وإحصار المعتمرين ، في أشرف بيوت اللّه ، وأحب بلاد اللّه إلى اللّه ورسوله صلى اللّه عليه
هامش
( 461 ) أي : يخفيه ، وذلك بوضعه في غمده .
( 462 ) عزاه في « الجامع الصغير » إلى البزار ، وحسنه الألبانى ، انظر « صحيح الجامع » ( 1 / 233 ) رقم ( 648 ) .
( 463 ) عرقان في العنق ، إن قطعا نزف حتى يموت .
( 464 ) تنزف بغزارة .
( 465 ) يقرّبه .
( 466 ) أخرجه النسائي في تحريم الدم ( 7 / 85 ) ، وصححه الألبانى في « صحيح الجامع » رقم ( 7887 ) .
( 467 ) رواه الإمام أحمد ( 5 / 362 ) ، وأبو داود رقم ( 5004 ) في الأدب : باب من يأخذ الشئ على المزاح ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ( أنهم كانوا يسيرون مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ، فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه ، ففزع ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ) فذكره ، وصححه الألبانى في « صحيح الجامع » رقم ( 7534 ) .