تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهدي ( ع ) ، حقيقة . . . لا خرافة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
اليوم كحرمتها بالأمس ، ليبلغ الشاهد الغائب » « 445 » . وعن جابر رضى اللّه عنه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : « لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة » « 446 » . ولقد توعد تبارك وتعالى كل من يلحد في حرمه بأشد العذاب ، فقال جل وعلا :
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ
« 447 » . عن ابن عباس رضى اللّه عنهما : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : « أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنّة الجاهلية ، ومطّلب دم امرئ بغير حقّ ليهريق دمه » « 448 » . وقال ابن عمر رضى اللّه عنهما لعبد اللّه بن الزبير رضى اللّه عنهما : ( يا ابن الزبير ! إياك والإلحاد في حرم اللّه تعالى ، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يقول : « إنه سيلحد فيه رجل من قريش ، لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت ، فلتنظر ، لا تكنه » ) « 449 » . وقال صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : ( الكبائر تسع ) الحديث ، وفي آخره : « واستحلال البيت الحرام ، قبلتكم أحياء وأمواتا » وفي رواية « وإلحاد بالبيت
هامش
( 445 ) رواه البخاري ( 1 / 176 - 177 ) في العلم : باب ليبلغ الشاهد الغائب ، وفي الحج ، وفي المغازي ، ومسلم رقم ( 1354 ) في الحج : باب تحريم مكة وصيدها . . . ، والترمذي رقم ( 809 ) في الحج : باب ما جاء في حرمة مكة ، ورقم ( 1406 ) في الديات : باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفو ، والنسائي ( 5 / 205 ، 206 ) في المناسك : باب تحريم القتال في مكة . ( 446 ) رواه مسلم رقم ( 1356 ) في الحج ، باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة . ( 447 ) [ الحج : 25 ] . ( 448 ) رواه البخاري ( 12 / 185 ، 186 ) في الديات : باب من طلب دم امرئ بغير حق . ( 449 ) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : ( رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ) ا ه . ( 3 / 284 ) ، وقال الشيخ أحمد شاكر في « تحقيق المسند » : ( إسناده صحيح ) .