بالطلقات النارية تتبادل من داخل المسجد وخارجه ، وتتصاعد الفتنة حين تحلق
هامش
- يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها ، وهاك بعض نصوصهم :
قال النووي رحمه اللّه : ( إن الرائي وإن كانت رؤياه حقا ، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها ، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي ، وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا كثير الخطأ ، ولا مختلّ الضبط ، والنائم ليس بهذه الصفة ) ا ه . [ من أفعال الرسول صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم للأشقر ( 2 / 162 ) ] .
وقال ابن الحاج رحمه اللّه : ( إن اللّه لم يكلف عباده بشئ مما يقع لهم في منامهم لقوله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة . . . » عدّ منهم : « النائم حتى يستيقظ » ، لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف ، فلا يعمل بشئ يراه في نومه ) ا ه . من « أفعال الرسول صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم » للأشقر ( 2 / 162 ) .
وقال الشاطبى رحمه اللّه : ( لا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنّة ، نعم يأتي المرئىّ تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة ، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ، ولا يبنون عليها أصلا ، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها ) ا ه . من « الاعتصام » ( 1 / 264 ) .
وقال الشوكاني رحمه اللّه : ( إن الشرع الذي شرعه اللّه لنا قد كمّله اللّه عز وجل ، وقال :الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. . ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها ، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت ، وبهذا تعلم أنا لو قدّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة ) ا ه . من « إرشاد الفحول » ( 249 ) .
وقال العلامة عبد العزيز بن باز - حفظه اللّه - :
( أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدى فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان ، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر ، لأن اللّه سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ولأمته الدين ، وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام -