يحرّم ربح المؤمن على أخيه المؤمن
من لا يحضره الفقيه : 3 / 313 ، عن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ، فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت : فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ، ما هو ؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ) . وبعضه وسائل الشيعة : 12 / 294 والإستبصار : 3 / 70 ، ومثله التهذيب : 7 / 178 ، وعنه إثبات الهداة : 3 / 455 . الخ .
يشدد على العصاة لعدم حاجتهم إلى الحرام
وفي المحاسن / 87 ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : دمان في الإسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه ) .
تصطلح في عصره السباع والمؤذيات
روى الحاكم : 4 / 514 ، عن ابن عباس وصححه : وأما المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ، وتأمن البهائم والسباع ، وتلقي الأرض أفلاذ كبدها . قال قلت : وما أفلاذ كبدها ؟ قال : أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة ) .
وفي الإحتجاج : 2 / 290 ، عن زيد بن وهب الجهني قال : لما طعن الحسن بن علي عليه السّلام بالمدائن أتيته وهو متوجع فقلت : ما ترى يا ابن رسول اللّه فإن الناس متحيرون ؟ فقال : أرى واللّه أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي . . . قال قلت : تترك يا ابن رسول اللّه شيعتك كالغنم ليس لها راع ؟ قال : وما أصنع يا أخا جهينة إني واللّه أعلم بأمر قد أدى به إلى ثقاته ، إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال لي ذات يوم وقد رآني فرحا : يا حسن أتفرح ؟ ! كيف بك إذا رأيت أباك قتيلا ؟ كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أمية ، وأميرها الرحب