تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦

ينظم الإمام عليه السّلام موسم الحج وقوانين السير

في الكافي : 4 / 427 ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف ) . ومثله الفقيه : 2 / 525 ، وعنه وسائل الشيعة : 9 / 412 ، والبحار : 52 / 374 . وفي التهذيب : 10 / 314 ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : إذا قام قائمنا عليه السّلام قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق ، فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له ) . والوسائل : 19 / 181 . وإثبات الهداة : 3 / 455 .

يطبق أحكاما شرعية بعهد من جده المصطفى صلى اللّه عليه وآله

في الهداية / 64 ، عن الإمام الصادق عليه السّلام : إن اللّه عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة ) . ومختصر البصائر / 159 ، والبحار : 6 / 249 . دلائل الإمامة / 260 ، جرهم بن أبي جهنة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : إن اللّه تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ، ثم خلق الأبدان بعد ذلك ، فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض وما تناكر منها في السماء تناكر في الأرض ، فإذا قام القائم ورث الأخ في الدين ، ولم يورث الأخ في الولادة ، وذلك قول اللّه عز وجل في كتابه : قد أفلح المؤمنون . . فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . وعنه البرهان : 3 / 120 ، والمحجة / 146 . وفي الخصال : 1 / 169 ، عن الإمام الصادق والكاظم عليهما السّلام : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة ) . وروضة الواعظين : 2 / 356 ، ووسائل الشيعة : 6 / 19 ، إلى آخر المصادر . وفي الكافي : 5 / 132 ، عن الحسين الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وإنه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا ، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليه السّلام فيحل ويحرم ) . ومثله التهذيب : 6 / 351 ، ووسائل الشيعة : 13 / 222 .