رفضها . . . » « 1 » وقال عمر : « فقلت اسكتنّ . . . » . « 2 »
وأمّا ما يتعلق بكلامهم فهو قوله : « فلمّا أكثروا اللغط أو اللغو والاختلاف . . . » « 3 » وقوله : « كثر اللغط . . . » « 4 » وفي « القاموس » : « اللغط ويحرك الصوت والجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم » « 5 » ولعلّ المراد به الأخير بقرينة اللغظ ولا يبعد أن يكون الغرض أنّها كانت أصواتا بلا معاني تشنيعا عليها .
[ الدلالة على المنع وتعيين من منع ]
وما يتعلّق بشأن الواقعة ووصف الحال وهو « الرزية كل الرزية ما حال . . . » « 6 » يدلّ ذلك على أنّه منع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن ذلك الكتاب مانع وإلّا كان يفعل وكان يكتب وقال جابر : « فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها . . . » « 7 » والاستناد إلى المانع كأنّه يكون بعد وجود المقتضي المفروض الحصول ، ووجود الشرط المفهوم من ذكر الكتابة جوابا للأمر الموجب ، لتعليق الكتابة على الإتيان بما أمر
هامش
( 1 ) « مسند أحمد بن حنبل » ، ج 3 ، ص 346 .
( 2 ) « منتخب كنز العمّال » المطبوع هامش حاشية « مسند أحمد بن حنبل » ، ج 3 ، ص 114 .
( 3 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 1 ، ص 336 و 324 ؛ « صحيح البخاري » الجزء السابع ج 4 ، ص 9 ؛ الجزء الثامن ، ج 4 ، ص 161 ؛ « صحيح مسلم » الجزء الخامس ، ج 3 ، ص 76 ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ، ج 6 ، ص 51 .
( 4 ) « صحيح البخاري » الجزء الأوّل ج 1 ، ص 37 .
( 5 ) « القاموس المحيط » ج 2 ، ص 383 .
( 6 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 1 ، ص 336 و 324 ؛ « صحيح البخاري » الجزء الأوّل ، ج 1 ، ص 37 ؛ الجزء الخامس ، ج 3 ، ص 138 ؛ الجزء السابع ، ج 4 ، ص 9 ؛ الجزء الثامن ، ج 4 ، ص 161 ؛ « صحيح مسلم » الجزء الخامس ، ج 3 ، ص 76 ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ، ج 6 ، ص 151 ؛ ج 6 ، ص 51 .
( 7 ) « مسند أحمد بن حنبل » ، ج 3 ، ص 346 .