تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الحال في السّير الّتي رفضها الشارع كبيع الخمر والكلب والخنزير والتملك بالمقارنة . وبه يظهر حكم القاعدة الرابعة ، فإنّ الحكم بجلب المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحصيف ، لا قاعدة المصالح المرسلة ، وإن كان في الجلب والدرء مصلحة ، وبالجملة : الأمور الجانبية ، ليست أساسا لحكم العقل في مورد هذه القواعد . نحن نفترض أن لهذه المسائل طابعا عقليا كما أن لها طابعا استصلاحيا ، فلو كان الوصول إليها من دليل العقل أمرا غير صحيح فليكن الوصول إليها عن طريق الاستصلاح مثله ، فلما ذا يوجّه اللوم إلى الفريق الأوّل دون الثاني أو ليس هذا المورد من مصاديق المثل السائر : « رمتني بدائها وانسلت » ؟ * * * هذه بعض الملاحظات على كلام الأستاذ ، حفظه اللّه ونفعنا بعلومه . وبقيت في كلامه أمور أخرى يظهر النظر فيها من بعض ما ذكرنا . وفي الختام ندعو له ولعامّة الاخوان في المملكة المغربية والأساتذة والطلاب في دار الحديث الحسنية بدوام التوفيق والسداد . والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته جعفر السبحاني قم المقدسة - إيران غرّة ربيع الأوّل 1426 ه
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 66 | العلامة الحلي