تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مقاصد الشريعة فلجئوا إلى عدّ المصالح المرسلة من مصادره . وبذلك وجّهوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمة المذاهب . 3 . عدم دراسة عناوين الأحكام الأوّلية والثانوية ، كأدلّة الضرر والحرج والاضطرار والنسيان ، فإنّ هذه العناوين وما يشابهها تحل أكثر المشاكل الّتي كان علماء السنّة يواجهونها . من دون حاجة لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع . 4 . عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة أحكاما مؤقتة ما دام الملاك موجودا . والفرق بين الأحكام الواقعية والولائية هي أنّ الطائفة الأولى أحكام شرعية جاء بها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لتبقى خالدة إلى يوم القيامة ، وأمّا الطائفة الثانية فإنّما هي أحكام مؤقتة . أو مقررات يضعها الحاكم الإسلامي ( على ضوء سائر القوانين ) لرفع المشاكل المتعلّقة بحياة المجتمع الإسلامي . هذه هي حقيقة المصالح المرسلة . ثم إنّهم مثّلوا للمقام بأمثلة ، نذكر منها ما يلي : 1 . جمع القرآن الكريم في مصحف بعد رحيل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم . 2 . قتال مانعي الزكاة . 3 . وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة . 4 . إنشاء الدواوين . 5 . سك النقود . 6 . فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال ما لا بدّ منه ، لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك .