ولا تراخ ، فإنّ فعله مخصوص به ، وهو دالّ على أنّه مخصوص من القول ، وأمّته داخلة فيه قطعا .
الرابع عشر : أن يدلّ على التكرّر فكذلك .
الخامس عشر : أن يدل على التأسّي .
السادس عشر : أو عليه وعلى التكرار ، فإنّهما جائزان عند من يجوّز النسخ قبل الفعل ، لتضمّن الفعل مع دليل التأسي النسخ في حقّنا قبل حضور الوقت .
السابع عشر : أن يكون الفعل متراخيا ، والقول خاصّا فينا ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فإنّ حكم القول ثابت في حقّنا ، لاختصاصه بنا من غير تجدّد مزيل « 1 » وحكم العقل ثابت في حقّه ، ولا نسخ .
الثامن عشر : أن يدلّ دليل على تكرّر ، وحكمه كذلك .
التاسع عشر : أن يدلّ دليل على التأسّي .
العشرون : أو عليه وعلى التكرار ، فيجب المصير فيهما إلى الفعل ، عملا بدليل التأسّي ، ويكون حكم القول منسوخا في حقّنا ، ولا نسخ في حقّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، لاختصاص القول بنا .
الحادي والعشرون : أن يكون القول عامّا لنا وله ، والفعل متراخ ، ولا دليل على تكرّر .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : مزيد .