تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
الخامس : أن يكون القول خاصّا بنا ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فيجب المصير إلى القول ، دون الفعل ، لاختصاص الفعل به ، ولا يلغو ، لثبوت حكمه في حقّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، ولا القول ، ولو صرنا إلى الفعل لزم إلغاء القول بالكليّة . السادس : أن يدلّ دليل على تكرّر الفعل دون التأسّي ، وحكمه ما تقدّم . السابع : أن يدلّ على التأسّي دليل . الثامن : أن يدلّ عليه وعلى التكرار ، وحكمهما في حقّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ما تقدّم . وأمّا في حقّنا فكما في الأوّل ، يمنع عندنا ، ويجوز عند من جوّز النسخ قبل الفعل . التاسع : أن يكون الفعل متراخيا ، والقول مختصّ به ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فيكون « 1 » مقتضى القول منسوخا عنه دوننا . العاشر : أن يدلّ دليل على تكرّره فكذلك . الحادي عشر : أن يدلّ دليل على التأسّي . الثاني عشر : أو عليه وعلى التكرار ، وحكمها في حقّه أن يكون الفعل ناسخا . وأمّا في حقّنا فالتعبّد بالفعل ، ولا يتحقّق النسخ في حقّنا ، لعدم تناول القول لنا . الثالث عشر : أن يكون القول عامّا لنا وله ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ،
هامش
( 1 ) . في « أ » : كان .