تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وفيه نظر ، إذ وجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاء . الثالث : أن يقترن بالفعل أمارة الوجوب ، كما لو صلّى بأذان وإقامة . الرابع : أن يكون جزاء لشرط موجب ، كفعل ما وجب بالنذر . الخامس : أن يكون فعلا لو لم يجب لم يجز ، كالجمع بين ركوعين في [ صلاة ] الكسوف . ويعرف أنّ فعله وتركه امتثال لدلالة نعرفها ، بأن يكون مطابقا لبعض الأدلّة العقليّة أو الشرعيّة الّتي نعرفها . ويعرف أنّ فعله بيان بأمرين : الأوّل : أن يقول : هذا بيان ذلك . الثاني : أن يرد خطاب مجمل من اللّه تعالى أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، ثم فعل ما يحتمل أن يكون بيانا له ، ولا يوجد بيان غيره ، مع حضور الحاجة ، فيعلم أنّه بيان ، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . وفي الترك « 1 » ، نحو أن يترك الجلسة في الركعة الثانية ، فينسخ به ، فلا يرجع ، فيعلم أنّها غير واجبة . ويعرف كون فعله أو تركه نسخا للقول ، بأن يقول ما يدلّ على تكرار الفعل منه ومن غيره ، ويفعل موجبه ، ثمّ يفعل ضدّه أو يتركه ، فيعلم نسخه عنه . ويعرف كون فعله أو تركه مخصّصا لقوله ، بأن يصدر منه قول يعطي
هامش
( 1 ) . عطف على قوله : « ويعرف ان فعله » أي يعرف البيان في الترك .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 564 | العلامة الحلي