تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
واعترض بالتزامه ، وبالفرق بأنّ ضرب عمرو في غير يوم الجمعة ، ليس بممتنع واحتجّت الحنفيّة بوجوه : الأوّل : لو لم يقدّر شيء لامتنع قتله مطلقا ، وهو باطل ، فيجب الأوّل للقرينة . وفيه نظر ، فإنّ الإطلاق إن عني به عدم قتله وإن خرج عن العهد ، منعنا الملازمة ، وإن عني عدم قتله ما دام في عهده مطلقا ، منعنا بطلان التالي الثاني : حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة ، فالحكم على أحدهما يكون حكما على الآخر . واعترض : « 1 » بأنّ العطف يقتضي اتّحادهما فيما فيه العطف ، لا فيما زاد على أصل الحكم . الثالث : المعطوف إذا لم يستقلّ ، فلا بدّ من الإضمار ، وليس غير حكم المعطوف عليه إجماعا ، ولا بعضه ، لأنّ غير المعيّن يقتضي الإجمال ، وهو خلاف الأصل ، والمتعيّن « 2 » منتف ، فوجب إضمار كلّ ما ثبت للمعطوف عليه . اعترض « 3 » : بالتشريك في أصل الحكم المذكور دون صفته ، وهو مدلول اللّفظ من غير إبهام ولا إجمال .
هامش
( 1 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 2 / 371 . ( 2 ) . في « أ » : والمتيقّن . ( 3 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 2 / 371 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 362 | العلامة الحلي