تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 1 » ثمّ قال :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
« 2 » وهذا لا يتأتّى في البائنة . فنقول : اختلف الناس في ذلك ، فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الأشياء ، وهو اختيار جماعة من المعتزلة والأشاعرة . وذهب آخرون إلى وجوب التخصيص ، وهو الحقّ . وتوقّف السيد المرتضى « 3 » ، وأبو الحسين البصري « 4 » ، والجويني « 5 » ، وفخر الدين الرازي « 6 » . احتجّ القاضي عبد الجبار : بأنّ اللّفظ عامّ يجب إجراؤه على عمومه إلّا أن يضطرّنا شيء إلى تخصيصه ، وكون آخر الكلام مخصوصا ، لا يقتضي تخصيص أوّله . « 7 » واحتجّ غيره : بأنّ مقتضى اللّفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ، ومقتضى اللّفظ الثاني عود الضّمير إلى جميع ما دلّ عليه اللّفظ المتقدّم إذ لا أولويّة
هامش
( 1 ) . البقرة : 228 . ( 2 ) . البقرة : 228 . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 249 . ( 4 ) . المعتمد : 1 / 284 . ( 5 ) . البرهان في أصول الفقه : 1 / 266 . ( 6 ) . المحصول : 1 / 456 . ( 7 ) . نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : 1 / 284 .