تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

الفصل الرابع : فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم ، وليس كذلك

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس

اختلف الناس في ذلك ، « 1 » فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو الحسين البصري « 2 » ، وأبو الحسن الأشعري ، وأبو هاشم أخيرا إلى جوازه . وقال أبو عليّ الجبائيّ وأبو هاشم أوّلا بالمنع مطلقا ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) . قال الغزّالي في المستصفى : اختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو الحسن الأشعري إلى تقديم القياس على العموم . وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء إلى تقديم العموم . وذهب القاضي وجماعة إلى التوقّف ، لحصول التعارض . وقال قوم : يقدّم على العموم جليّ القياس دون خفيّه . وقال عيسى بن أبان : يقدّم القياس على عموم دخله التّخصيص ، دون ما لم يدخله . المستصفى : 2 / 162 . ( 2 ) . المعتمد : 2 / 275 - 276 .