الثاني : العمل بالعامّ إبطال للخاصّ ، والعمل بالخاصّ بيان للعامّ لا إبطال له ، والبيان أولى من الإبطال .
الثالث : إجماع الصحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
« 1 » بخبر عبد الرّحمن بن عوف « 2 » في المجوس : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » . « 3 »
وخصّوا قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 4 » بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها » . « 5 »
وخصّوا قوله
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
« 6 » لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يرث القاتل » « 7 » ولا يرث الكافر من المسلم « 8 » .
وخصّوا قوله :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
« 9 » لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا قطع إلّا في ربع دينار » . « 10 »
هامش
( 1 ) . التوبة : 5 .
( 2 ) . تقدّمت ترجمته ص 195 .
( 3 ) . تقدم تخريج الحديث في الجزء الأوّل : 417 .
( 4 ) . النساء : 24 .
( 5 ) . تقدّم تخريج الحديث ص 154 .
( 6 ) . النساء : 11 .
( 7 ) . تقدّم تخريج الحديث ص 154 .
( 8 ) . وسائل الشيعة : 17 / 374 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .
( 9 ) . المائدة : 38 .
( 10 ) . مستدرك الوسائل : 18 / 122 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 7 .