تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والأقرب : أنّه إخراج بعض ما تناوله اللّفظ عن الإرادة بإحدى الصّيغ الموضوعة له في اللّغة .

المبحث الثاني : في شروطه

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : في أنّ شرط الاستثناء الاتّصال

ذهب المحقّقون من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ شرط الاستثناء اتّصاله بالمستثنى منه ، بحيث لا يتخلّل بينهما شيء يفصل بينهما عرفا ، واحترزنا بذلك عن النّفس والسعال وطول الكلام ، فإنّه لا يعدّ في العرف فاصلا . ونقل عن ابن عباس صحّة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهرا . « 1 » وقال بعض المالكيّة : يجوز تأخير الاستثناء ، لفظا ، لكن مع إضماره متّصلا بالمستثنى منه ، ويكون المتكلّم به مدينا فيما بينه وبين اللّه تعالى . وقال بعض الفقهاء : يجوز المنفصل في كتاب اللّه تعالى دون غيره .

لنا وجوه :

الأوّل : لو جاز تأخير الاستثناء لما استقرّ شيء من العقود ، في الطلاق والعتاق والبيوع والإقرار ، ولا يتحقّق الحنث أصلا ، لجواز أن يرد عليه الاستثناء فيغيّر حكمه .
هامش
( 1 ) . لاحظ الإحكام للآمدي : 2 / 391 ؛ والحاصل من المحصول : 1 / 537 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 237 | العلامة الحلي