وفيه نظر ، لاحتماله اشتراط تتابع الصّيغة .
الثالث : لا ينعت بنعت الجمع ، فلا يقال : جاءني الرجل العاقلون ، وقولهم أهلك النّاس الدينار الصّفر ، والدّرهم البيض للمجاز ، لعدم الاطّراد .
ولأنّه لو كان حقيقة ، لكان الدّينار الأصفر مجازا ، كما أنّ الدنانير الصفر لما كان حقيقة ، كان الدينار الأصفر خطأ أو مجازا . « 1 »
وفيه ما تقدّم .
الرّابع : البيع من حيث هو جزء من مفهوم هذا البيع ، فحلّ هذا البيع يستلزم حلّ جزئه ، فلو كان للعموم لزمت إباحة كلّ بيع ، وهو معلوم البطلان .
لا يقال : اللّفظ المطلق إنّما يفيد العموم لو تعرّى عن لفظ التّعيين ، أو أنّه يقتضي العموم ، لكن لفظ التعيين يقتضي خصوصه .
لأنّا نقول : العدم لا مدخل له في التأثير « 2 » .
وفيه نظر ، لأنّه شرط لا مؤثّر ، والأجود أنّ عدم الشرط حينئذ ينافي العموم ، والأصل عدم التّعارض ، وهو الجواب عن الثاني .
الخامس : المطلق إنّما يدلّ على الماهيّة ، كما يوجد مع العموم ، كذا يوجد مع الخصوص ، فإنّ هذا الإنسان مشتمل على الإنسان مع قيد هذا ، فالآتي بهذا
هامش
( 1 ) . لاحظ المحصول للرازي : 1 / 382 .
( 2 ) . لاحظ المحصول للرازي : 1 / 383 .