لأنّه بالكلّ أعرف من البعض ، لتعدّد الأبعاض ووحدة الكلّ .
سلّمنا ، لكنّه مجاز في العهد ، لافتقار الحمل عليه إلى قرينة ، وهو من علامات المجاز .
وعن الثاني : أنّه تأكيد وتخصيص ، لا تكرير ونقض .
وعن الثالث : أنّه تخصيص بالعرف ، مثل : من دخل داري أكرمه ، فإنّ العرف أخرج اللّصّ .
وعن الرابع : لا منافاة بين إفادة التعريف والاستغراق خصوصا ، وقد بيّنا أنّه متى حملت على بعض غير معيّن نقض ذلك التعريف بجهالته ، وإفادة الجنس حصلت قبل اللّام .
وعن الخامس : أنّ النّفي ورد على اللبس للكلّ « 1 » وهو سلب جزئيّ يمكن معه صدق السّلب الكليّ ، فيحمل عليه فيما عهد فيه « 2 » السّلب الكليّ .
وما ذكرتموه من الأمثلة قد عهد فيه السلب الكليّ وكان محمولا عليه .
هامش
( 1 ) . في « ب » : على الكلّ .
( 2 ) . في « أ » : عهد منه .