« شرائط العمل بالبراءة والاحتياط »
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري قدّس سرّه بعد إتمام مباحث البراءة والاحتياط عقد خاتمة لبيان شرائط البراءة والاحتياط فهنا مقامان :
الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط .
الثاني : فيما يعتبر في جريان البراءة .
[ المقام الأول : شرائط العمل بالاحتياط ]
أمّا المقام الأوّل : ففيه جهات من البحث :
[ حسن الاحتياط ولو مع التمكن من العلم التفصيلي ]
منها : إمكان الاحتياط وعدمه بناء على ما عن المتكلمين بما هم متكلمون من اعتبار قصد الوجه وغيره في العبادات الموجب لعدم إمكان الاحتياط فيها .
ومنها : أنّه بعد فرض إمكانه في العبادات هل يختص حسنه بحال عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية أم يعم ذلك .
ومنها : اختصاص حسنه بما إذا لم يستلزم تكرار العمل وعدمه ، وحيث إنّ هذه الجهات قد تقدمت في مباحث القطع « 1 » وغيره فلا نعيدها وملخص ما عندنا في ذلك حسن الاحتياط مطلقا حتى في حال التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي ، فيجوز تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين مع التمكن من تمييز الطاهر عن النجس ، وتكرار الصلاة في يوم الجمعة بالجهر والإخفات مع التمكن من إزالة الشبهة بالاجتهاد
هامش
( 1 ) راجع : المجلد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة 99 .