تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أحدهما ، فإن احرز أهمية حرمة النبش مثلا فلا يجوز نبش واحد من القبرين ، وإن احرز أهمية وجوب الغسل فلا بد من نبش القبرين معا وإن لم يحرز ذلك فالحكم هو التخيير ، لكن الظاهر أنّ المراد بهذا التخيير هو الأخذ بأحد الخطابين المقتضي لعدم النبش أصلا أو نبشهما معا لا التخيير الذي أفاده الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من المقتضي لنبش أحد القبرين في هذا الفرع ، هذا محصل مقصود الميرزا النائيني قدّس سرّه . ونحن نختار مذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه إلّا أنّنا ننكر الفرق المزبور بين التزاحم المعروف وبين المقام ، ونقول : إنّ التزاحم بين العلمين في التنجيز يكون باعتبار عدم القدرة على الجمع بين متعلقيهما ، غاية الأمر أنّ عدم القدرة في التزاحم المعروف تكويني وفيما نحن فيه تشريعي ، حيث إنّ النبش الحرام بمنزلة غير المقدور بناء على كون المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ولا فرق في عدم القدرة بين كونه تكوينيا وتشريعيا . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمطلب الثالث من المطالب المتعلقة بالشك في المكلف به .