تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وجوب الأقل مقيدا به ، وإلّا يكون مقيدا ولا ينحل هذا الترديد بنفس العلم بالوجوب كما عرفت مفصلا . ولكن قد مرّ أنّ مراد الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ظاهرا هو عدم الانحلال وأنّ المعلوم من الأدلة الشرعية من أول الأمر هو وجوب الأقل ، إذ لا يعقل نسبة انحلال العلم الإجمالي بنفسه إلى أصاغر الطلبة فضلا عن مثل الشيخ الأنصاري قدّس سرّه .

[ إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قدّس سرّهما ، والجواب عنه ]

ثالثها : ما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » من أنّ الانحلال يستلزم المحال ، حيث إنّ وجوب الأقل فعلا على كل تقدير حتى على فرض وجوب الأكثر منوط بتنجز وجوب الأكثر على تقدير وجوبه ، وهذا خلف لأنّ المفروض في الانحلال هو دعوى تنجز وجوب الأقل سواء كان الواجب هو الأقل أم الأكثر ، ومن المعلوم تبعية وجوب المقدمة وإطلاق واشتراط وتنجز الوجوب ذيها ، فعلى تقدير وجوب الأكثر الذي هو ذو المقدمة لا يكون وجوب الأقل الذي هو المقدمة منجزا لما عرفت من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في التنجيز وغيره ، فعلى تقدير كون الواجب هو الأكثر لا يتنجز وجوب الأقل بل يكون تنجزه على تقدير وهو كون الواجب النفسي هو الأقل ، والمدعى في الانحلال هو وجوب الأقل على كل تقدير ، وإن كان الواجب النفسي هو الأكثر . والحاصل أنّ وجوب الأقل ليس معلوما على كل تقدير وإلّا يلزم المحال أعني عدم الانحلال ، بل الوجوب ثابت للأقل على تقدير . وفيه : أنّ هذا الإيراد متوجه على كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه بناء على أن يكون مراده بالمقدمة ظاهر كلامه ، لأنّ وجوب المقدمة أعني الأقل يكون كسائر المقدمات تابعا لوجوب ذيها في التنجز وغيره . وأمّا بناء على إرادة الوجوب النفسي الضمني من وجوب الأقل فلا يلزم ذلك
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 364 .