وأنها مستعملة في معانيها العرفية ، فإن البيع وهو التبديل وكذا التجارة عن تراض لا تستعمل إلّا في معانيها العرفية ، غاية الأمر أن الشارع زاد قيودا في أسبابها المحصّلة للتبديل مثلا . وأما نفس التبديل في البيع والتسالم في الصلح ونحوهما فهي معانيها العرفية ولم يتصرف فيها الشارع أصلا ، والتصرّف الشرعي يرجع إلى تخطئة العرف في الأسباب المحصلة للتبديل كما في النهي عن بيع المنابذة والحصاة وغيرهما .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 90
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٩٠