تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بالمجمل لا حجية فيه في جهة اجماله وبالمبين حجة عند مشهور الامامية بل باتفاقهم كما حكى خلافا لبعض العامة فالتفصيل ويدفعه الأصل والتبادر وعمل العلماء

[ أصل في العمل بالعام قبل الفحص : ]

لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص عند المشهور للعلم الإجمالي بوجوده المعتضد بقاعدة الشغل واصالة حرمة العمل بما وراء العلم وظهور اتفاق الامامية عدا شاذ منهم ويكفى حصول الظن بعدمه بتتبع مظانه حذرا من التكليف بالمحال

[ أصل في تعقب المخصص لعمومات متعددة : ]

إذا تعقب المخصص عمومات وكان استثناء والمستثنى فردا من المستثنى منه والعمومات احكاما مختلفة متحدة بالنوع اى في جهة الاخبار والانشاء كقوله أكرم العلماء وأخلعهم واضفهم إلّا زيدا رجع إلى الكل أو مختلفة بالنوع كقوله أكرم العلماء واخلعهم وكلهم كاتبون إلّا زيدا رجع إلى الأخير أو لم يكن فردا منه فكالفرد في هذا التفضيل كقوله أكرم العلماء واخلعهم واضفهم الا يوم الجمعة أو أكرم العلماء واضفهم وجعلتهم مخلعين الا يوم الجمعة فالمدار في تلك الأربعة اتحاد الحكم نوعا واختلافها وان كانت العمومات مفردة بان يكون التعدد في العمومات أنفسها فإن كان المستثنى فرد ارجع إلى الأخير اتّحد الحكم أو اختلف أو غير فرد فكك ان اختلف الحكم والا فإلى الجميع أو صفة أو بدل