جواز تخصيص الأكثر إذ العلائق المتصورة هنا ثلاث علاقة المشابهة والعموم والخصوص والكل والجزء بناء على كون دلالة العام على افراده تضمنية وشيء منها لا يثبت جواز اخراج الأكثر على فرض الشك واما علاقة الكلى والجزئي فلا تتصور هنا إذ العام الأصولى ليس كليا لافراده إذ اظهر ذلك فاعلم انّ الدليل على الجواز الوقوع عند العرف في بعض المقامات وفي صورة عدم العلم بقدر المستثنى منه وان استنكار العرف في مقام القبح عقلي لا لفظي مع أن العرف يصحّحه إذا كان الباقي جماعة غير محصورين عادة فتأمل ثم إنه على فرض جوازه مرجوح عندي في مقام التعارض غالبا بل لا يكاد يوجد ثمرة بيننا وبين المانعين في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى التخصيص إلى الواحد
[ أصل في استثناء النصف والأكثر : ]
في بيان الاستثناء الأعم من التخصيصى والتقييدي فاعلم أن المستثنى ان ساوى المستثنى منه أو زاد علمه فالاستثناء مستغرق والا فغير مستغرق قالوا إن المستغرق لغو اتفاقا وهذا يحتمل عدم الجواز عقلا أو عدم الصحة لغة أو الأمرين معا واما غيره فاستثناء الأقل من النصف صحيح اتفاقا وفيما عداه خلاف وأقوال والثمرة والأصل