[ أصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد : ]
الأعم بالأخص منطوقا ومفهوما لا ريب في جواز تخصيص الكتاب به وبالاجماع والخبر المتواتر لفظا أو معنى واضح الأقوال الخمسة جوازه بالواحد حذرا من لزوم المخالفة القطعية لولاه ولطريقة العرف ولكون ذهاب الأكثر إلى ذلك مرجحا بعد الدوران بين العملين أقول مضافا إلى ما سيأتي في حجية الظن
[ أصل في المطلق والمقيد : ]
قد يعرف المط بأنه ما دل على ماهيّة من حيث هي لا بقيد وحدة ولا كثرة وقد يقال إنه ما دل على شائع في جنسه وعرفوا المقيد بأنه ما يدل لا على شائع في جنسه وعرف ايض بما اخرج عن شياع والنسبة بين تعريفى المقيد عموم من وجه وكذا بين المطلق بالمعنى الأخير والمقيد بالمعنى الثاني ولو عرف المطلق بأنه أحد الامرين اما الدال على الماهية أو على الشائع في جنسه لكان أقرب
[ أصل في شرائط حمل المطلق على المقيد : ]
العموم المستفاد من المطلق بدليا واستغراقيّا امّا افرادى أو تركيبي والأصح ان من شرطه حمله عليه التواطى وعدم الورود مورد بيان حكم آخر فلو لم يكن متواطيا انصرف إلى الفرد الشائع وفي كون الحمل على الشائع لأجل النقل أو الاشتراك اللفظي الموجب للحمل على اشهر المعنيين أو المجاز المشهور أو لأنه