ما مر في المسألة السّابقة ومحلّ النّزاع الجواز اللّفظى لكن في كون النزاع في صحة الكلام أو خصوص جهة الاستثناء وجهان ثم الحق جواز استثناء الأكثر لما مر آنفا مضافا إلى وقوعه في الكتاب الكريم ثم في كون أداة الاستثناء ح حقيقة أم مجاز احتمالان ثم في رفع التناقض الوارد هنا وجوه أربعة أوجهها ارتكاب اسنادين ظاهرىّ وواقعي ومنه يظهر رفعه عن سائر اقسام التخصيص
[ أصل في كون العام المخصص حقيقة أو مجازا : ]
في كون العام المخصص حقيقة مط أم في جهة شموله خاصة أم في المخصص الغير المستقل خاصة أم في اللفظي خاصة أم ان خص بشرط أو استثناء أم إذا كان الباقي غير محصور أم مجازا مط أقوال وفي كون النزاع مختصا بالقائلين بوضع الالفاظ للعموم فقط أم يعمهم والقائلين بالاشتراك أو الوضع للخصوص وجوه كاحتمال كون النزاع صغرويا أم كبرويا أم فيهما وكونه فيما عدا الاستثناء أو في الأعم منه وفي لفظ العام أو في الهيئة التركيبيّة وتظهر الثمرة في جوازه إلى الواحد على الحقيقة وفي حجية العام المخصص ح وفي صورة المعارضة وفي الكل كلام والأصل يختلف باختلاف محل النّزاع والحق في نفس المسألة الرّجوع إلى العرف ويختلف فيه المقامات
[ أصل في حجية المخصّص بالمجمل : ]
المخصّص